التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
صفحة 1 من اصل 1
التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
الترغيب في السواك وبيان بعض أحكامه وفضائله
بسم الله الرحمن الرحيم
التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
كتبه وجمعه: مصطفى قالية
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ والصَّلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِه أجمعينَ
أما بعدُ:
فإنَّ من السُّنن العظيمةِ، التي هجرها أكثرُ المسلمينَ، ولا تكادُ تراها بينهُم إلا قليلاً، سنَّة التَّسوكِ أو الاستياكِ، وهذا أمرٌ محزنٌ للغايةِ، فرغم سهولتِها ويُسرِها، ورغم ما جاء في بيانِ عظيمِ فضلِها، إلاَّ أنَّ أكثرَ المسلمينَ عنها معرضُونَ، وعن فضلِها غافِلونَ، فأردت بهذه الكلماتِ اليسيراتِ أن أذكِّر نفسي وإخوانِي ببعضِ ما جاء في السِّواك: أحكامِه وفضائِلِه، عسانا أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله الموفق لا ربَّ سواه، فأقول مستعينا بالله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
كتبه وجمعه: مصطفى قالية
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ والصَّلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِه أجمعينَ
أما بعدُ:
فإنَّ من السُّنن العظيمةِ، التي هجرها أكثرُ المسلمينَ، ولا تكادُ تراها بينهُم إلا قليلاً، سنَّة التَّسوكِ أو الاستياكِ، وهذا أمرٌ محزنٌ للغايةِ، فرغم سهولتِها ويُسرِها، ورغم ما جاء في بيانِ عظيمِ فضلِها، إلاَّ أنَّ أكثرَ المسلمينَ عنها معرضُونَ، وعن فضلِها غافِلونَ، فأردت بهذه الكلماتِ اليسيراتِ أن أذكِّر نفسي وإخوانِي ببعضِ ما جاء في السِّواك: أحكامِه وفضائِلِه، عسانا أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله الموفق لا ربَّ سواه، فأقول مستعينا بالله العظيم.
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
المبحث الأول : تعريف السِّواك
لغة (1): السِّواك بِكَسْرِ السِّينِ، يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَلَى الْعُودِ الَّذِي يُتَسَوَّكُ بِهِ
(2) وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ يُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ، وَالسِّواك فِعْلُك بِالْمِسْوَاكِ، وَيُقَالُ: (سَاكَ فَمَه يَسُوكُهُ سَوْكًا)، فَإِنْ قُلْت: (اسْتَاكَ أو تسَوَّكَ) لَمْ تَذْكُرْ الْفَمَ، وَجَمْعُ السِّواك سُوُكٌ بِضَمَّتَيْنِ، كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ
قال عبد الرحمن بن حسان:
أَغَـرُّ الثَنايا أَحَمُّ اللِثا ... تِ تَمْنَحُهُ سُوُكَ الإسْحِلِ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: أَنَّهُ يَجُوزُ: سُؤُكٌ بِالْهَمْزَةِ.
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَالسِّواك مَأْخُوذٌ مِنْ تَسَاوَكَتِ الْإِبِلُ إذَا اضْطَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا مِنْ الْهُزَالِ، ومنه قول عبيد الله بن الحُرّ الجُعْفيُّ:
إِلَى اللهِ نَشْكُو مَا نَرَى بِجِيَادِنَا ... تَسَاوَكُ هَزْلَى مُخُّهُنَّ قَليلُ
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: سُكْتُ الشَّيْءَ أَسُوكُهُ سَوْكًا مِنْ بَابِ (قَالَ) إذَا دَلَكْتُهُ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ السِّواك.
اِصْطِلَاحاً: عرَّفه الْعُلَمَاءُ بقولهم: هُوَ اِسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الفَمِ لِيُذْهِبَ الصُّفْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا عَنْهَا (3) .
تنبيهات على التَّعريف:
التنبيه الأول: قولهم: (استعمال عود أو نحوه) لا شك أن السنة تتحقق بالعود، أما الاستياك بالخرقة أو بالأصبع –كما ذكر بعضهم- فليس من السُّنة لعدم ثبوته بدليل يصلح، ولا يقال: إن السِّواك تنظيف، فيحصل بأي شيء، لأنَّ الاستياكَ جانبُ التَّعبد فيه أكبر من جانب العادة.
قال البهوتي في الرَّوض المربع(24): (لا يصيب السُّنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشَّرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود).
وأيد هذا الشيخ ابن باز-رحمه الله– عند شرحه لهذا الكلام (4) .
التنبيه الثاني: قولهم: (لِيُذْهِبَ الصُّفْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا عَنْهَا) قالوا: كبقايا الطعام، وهذا وإن كان مقصدا من مقاصد السِّواك إلا أنه ليس الغاية الوحيدة له، إذ إن السِّواك يشرع ولو كان الفم نظيفا، كما سيأتي بيانه.
التنبيه الثالث: الأَوْلَى أن يُزاد في هذا التعريف لفظة: (التعبد) فيقال فيه: هو التعبد لله باستعمال العود في الفم...، كما يدندن على هذا الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- كثيرا.
لغة (1): السِّواك بِكَسْرِ السِّينِ، يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَلَى الْعُودِ الَّذِي يُتَسَوَّكُ بِهِ
(2) وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ يُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ، وَالسِّواك فِعْلُك بِالْمِسْوَاكِ، وَيُقَالُ: (سَاكَ فَمَه يَسُوكُهُ سَوْكًا)، فَإِنْ قُلْت: (اسْتَاكَ أو تسَوَّكَ) لَمْ تَذْكُرْ الْفَمَ، وَجَمْعُ السِّواك سُوُكٌ بِضَمَّتَيْنِ، كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ
قال عبد الرحمن بن حسان:
أَغَـرُّ الثَنايا أَحَمُّ اللِثا ... تِ تَمْنَحُهُ سُوُكَ الإسْحِلِ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: أَنَّهُ يَجُوزُ: سُؤُكٌ بِالْهَمْزَةِ.
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَالسِّواك مَأْخُوذٌ مِنْ تَسَاوَكَتِ الْإِبِلُ إذَا اضْطَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا مِنْ الْهُزَالِ، ومنه قول عبيد الله بن الحُرّ الجُعْفيُّ:
إِلَى اللهِ نَشْكُو مَا نَرَى بِجِيَادِنَا ... تَسَاوَكُ هَزْلَى مُخُّهُنَّ قَليلُ
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: سُكْتُ الشَّيْءَ أَسُوكُهُ سَوْكًا مِنْ بَابِ (قَالَ) إذَا دَلَكْتُهُ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ السِّواك.
اِصْطِلَاحاً: عرَّفه الْعُلَمَاءُ بقولهم: هُوَ اِسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الفَمِ لِيُذْهِبَ الصُّفْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا عَنْهَا (3) .
تنبيهات على التَّعريف:
التنبيه الأول: قولهم: (استعمال عود أو نحوه) لا شك أن السنة تتحقق بالعود، أما الاستياك بالخرقة أو بالأصبع –كما ذكر بعضهم- فليس من السُّنة لعدم ثبوته بدليل يصلح، ولا يقال: إن السِّواك تنظيف، فيحصل بأي شيء، لأنَّ الاستياكَ جانبُ التَّعبد فيه أكبر من جانب العادة.
قال البهوتي في الرَّوض المربع(24): (لا يصيب السُّنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشَّرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود).
وأيد هذا الشيخ ابن باز-رحمه الله– عند شرحه لهذا الكلام (4) .
التنبيه الثاني: قولهم: (لِيُذْهِبَ الصُّفْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا عَنْهَا) قالوا: كبقايا الطعام، وهذا وإن كان مقصدا من مقاصد السِّواك إلا أنه ليس الغاية الوحيدة له، إذ إن السِّواك يشرع ولو كان الفم نظيفا، كما سيأتي بيانه.
التنبيه الثالث: الأَوْلَى أن يُزاد في هذا التعريف لفظة: (التعبد) فيقال فيه: هو التعبد لله باستعمال العود في الفم...، كما يدندن على هذا الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- كثيرا.
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
المبحث الثاني: ما حكم السِّواك؟
- ذهب أكثرُ أهلِ العلم إلَى القول باستحبابه وعدمِ وجوبه، بل ادَّعى بعضهم الإجْماعَ على هذا.
- لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الْماوردي عن إسحاقَ بنِ راهويه أنَّهُ قال: هو واجبٌ لكلِّ صلاةٍ فمن تركَه عامداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وعن داودَ أنَّه قال: هو واجب لكن ليس بشرط.
قال النَّووي-رحمه الله-: (وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابنَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخ أَبِي حَامِد وَغَيْرِه نَقْلَ الْوُجُوب عَنْ دَاوُدَ، وَقَالُوا: مَذْهَبُه أَنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَحَّ إِيجَابُه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرّ مُخَالَفَته فِي اِنْعِقَاد الْإِجْمَاع، عَلَى الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ،وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْمَحْكِيّ عَنْهُ.وَاَللَّه أَعْلَم) (5)
- ذهب أكثرُ أهلِ العلم إلَى القول باستحبابه وعدمِ وجوبه، بل ادَّعى بعضهم الإجْماعَ على هذا.
- لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الْماوردي عن إسحاقَ بنِ راهويه أنَّهُ قال: هو واجبٌ لكلِّ صلاةٍ فمن تركَه عامداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وعن داودَ أنَّه قال: هو واجب لكن ليس بشرط.
قال النَّووي-رحمه الله-: (وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابنَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخ أَبِي حَامِد وَغَيْرِه نَقْلَ الْوُجُوب عَنْ دَاوُدَ، وَقَالُوا: مَذْهَبُه أَنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَحَّ إِيجَابُه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرّ مُخَالَفَته فِي اِنْعِقَاد الْإِجْمَاع، عَلَى الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ،وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْمَحْكِيّ عَنْهُ.وَاَللَّه أَعْلَم) (5)
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
المبحث الثالث: متى يستحبُّ السِّواك؟.
يستحب السِّواك في جميع الأوقات.
لحديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) [أحمد(24203)، والنسائي(5)، وغيرهما. وهو في صحيح الترغيب(209)].
ويتأكَّد استحباب السِّواك فِي عدَّة أحوال:
الأوَّل: عند الانتباه من النَّوم.
لِحَديث حذيفة-رضي الله عنه- قال: ((كَانَ النَّبِيُّ-صلَّى الله عليه وسلَّم-إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواك)) [البخاري (242)، ومسلم (255)].
(الشوص): الدَّلك والتَّنْظِيفُ، وقيل: إمراره على أَسْنانهِ عَرْضاً، وقيل: إمراره على أَسْنانِه من سُفْلٍ إِلى عُلْوٍ (6) .
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّواك عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيل لِأَنَّهُ مُقْتَضٍ لَتَغَيُّرِ الْفَمِ، وَالسِّواك يُنَظِّفُهُ وَلِهَذَا أَرْشَدَ إلَيْهِ.
ويدل على هذا أيضا حديث ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم- كَانَ لاَ يَنَامُ إِلاَّ وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ))[أحمد(24901) الصحيحة(2111)].
الثّانِي: عند كل وضوء.
لِحديث أبِي هريرة-رضي الله عنه-عن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قال: ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواك مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ))[ البخاري (847)].
مسألة: في أي موضع يكون السِّواك عند الوضوء؟
اختلف أهل العلم في تعيين وقته في هذه الحالة، بعد اتفاقهم على أن السِّواك سنة عند الوضوء على قولين (7) :
- فذهب بعض أهل العلم من المذاهبِ الأربعة وغيرِهم إلى أنَّ وقتَه قبلَ البدءِ بالوضوء.
- وقال الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور من مذاهبهم، وبعضُ الحنابلة: وقته قبل المضمضة.
وسبب اختلافهم هذا راجع لاختلافهم في السِّواك هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة منفصلة عن الوضوء؟
وقد استدل من قال بمشروعيته عند المضمضة بما روي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: (أنَّه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه... ثم قال: (كَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)الحديث. [أحمد(1357) وعبد بن حميد(95)].
لكن الحديث فيه: (أبو مطر البصري): مجهول اتفاقاً، و(مختار بن نافع التمار): ضعيف. [السلسلة الضعيفة(13/561)].
ولو قيل: إنه يستاك قبل الوضوء لكان قوياً، ودليل ذلك ما ثبت عند البخاري(4569)، ومسلم (256) من حديث ابن عباس-والشاهد في لفظ مسلم- أنَّه بات عند النَّبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: فقام نبي الله من آخر اللَّيل ... ثم رجع إلى البيت فتسوَّك فتوضَّأ ثم قام يصلي...) وفي رواية عند أبي داود(58): (فتسوك...ثم توضأ). فلفظة: (فتسوك فتوضأ) و(ثم توضأ)، ظاهرها أنه فعل التسوك قبل وضوئه، لأن (الفاء) تفيد الترتيب مع التعقيب، و(ثم) تفيد الترتيب مع التراخي. والله أعلم.
فالأظهر: أنه يتسوك قبل وضوئه كما هو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم (8) .
وعلى كلٍّ فالأمر في ذلك واسع، كما قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- (9) .
الثالث: عند كل صلاة.
عن أبِي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواك مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ))[البخاري(887)، ومسلم (252)إلاَّ أنه قال: ((عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ))]
فوائد:
الفائدة الأولى: زاد أبو داود بعد رواية هذا الحديث: (قال أبو سلمة: فرأيت زيدا[يعني: ابن خالد الجهني] يجلس في المسجد، وإن السِّواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك). [صحيح أبي داود(37)].
الفائدة الثانية: الاستياك عند كل صلاة سنَّة قال بها الفقهاء، خلافا للأحناف، لأنهم جعلوا السِّواك من سنن الوضوء، وليس من سنن الصلاة، وهذا راجع لأصل عندهم كما بين ذلك المباركفوري في تحفة الأحوذي(1/84)فقال: (وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ عُلَمَاؤُنَا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَفْسِهَا، لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ جِرَاحَةِ اللِّثَةِ وَخُرُوجِ الدَّمِ، وَهُوَ نَاقِضٌ عِنْدَنَا فَرُبَّمَا يُفْضِي إِلَى حَرَجٍ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- اِسْتَاكَ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَأَمَرْتهمْ بِالسِّواك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، عَلَى كُلِّ وُضُوءٍ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ: ((لَأَمَرْتهمْ بِالسِّواك عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)). أَوْ التَّقْدِيرُ لَوْلَا وُجُودُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ بِالسِّواك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَأَمَرْتهمْ بِهِ لَكِنِّي لَمْ آمُرْ بِهِ لِأَجْلِ وُجُودِهَا).
الفائدة الثالثة: روى [أحمد (1881) وابن ماجه(288) وغيرهما] عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ)) والحديث في [صحيح الترغيب والترهيب(212)].
قال المناوي في فيض القدير(5/285): (قال أبو شامة: يعني: وكان يتسوك لكل ركعتين، وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التروايح وغيرها، قال العراقي: مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات، كالضحى والتروايح، يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي).
فالسنة أن يتسوك في ابتداء كل ركعتين، بل حتى ركعة الوتر المنفردة يشرع أن يتسوك لها، لأنَّ كل ركعتين تسمى صلاة والسِّواك مشروع عند كل صلاة، كما ورد به النص. والله أعلم.
الرابع: عند دخول المنزل.
فعن شريح بن هانِئ قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ-رَضِيَ الله عَنْهَا-: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِي-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: ((بِالسِّواك))[مسلم(253)].
قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي(1/13): (وقد صرح به أبو شامة والنووي، قال ابن دقيق العيد: "ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذكر ذلك").
ونقل الشيخ عبد المحسن العباد-رحمه الله- عن بعض العلماء أنَّه من السنن المهجورة (10) .
فائدتان:
الفائدة الأولى: قال السيوطي في شرح سنن النسائي(1/13): (قال القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد، فيكون السِّواك لأجلها، وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك).
الفائدة الثانية: قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: (وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد وهذا ليس في محله، ووجهه أن دخول المسجد كان في عهده-صلى الله عليه وسلم- ولم يُنقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد تسوَّك، وإذا وجد سبب الفعل في عهده-صلَّى الله عليه وسلَّم- ولم يفعله كانت السُّنة تركه) (11) .
الْخَامِسُ: عند تغير رائحةِ الفم أو طعمِه، أو اصفرارِ لون الأسنانِ من طعامٍ أو شرابٍ:
فعن عائشة-رضي الله عنها- أن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ))[حديث صحيح سبق تخريجه].
(المطهرة): بفتح "الميم" وكسرها لغتان ذكرهما ابن السّكيت وآخرون، وهو: كل إناء يتطهر به، وشبه السِّواك بِها لأنه ينظف الفم، والطهارة النظافة.
و(المرضاة): بفتح "الميم"، وسكون "الراء"، والمراد: أنه آلة لرضا الله تعالى، باعتبار أن استعماله سبب لذلك.
وقيل: مطهرة ومرضاة بفتح "الميم" في كل منهما مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي: مُطهِّرٌ للفم ومُرَضٍّ للرب تعالى.
أو هما باقيان على المصدرية، أي: سبب للطهارة والرضا.
وجاز أن يكون مرضاة بمعنى المفعول، أي: مرضي للرب (12) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه (217-218): (لأنَّ السِّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه، فإذا تغير فقد تحقق السبب المقتضي له فكان أولى منه عند النوم).
قال الشيخ ابن عثيمين (فمقتضى ذلك أنَّه متى احتاج الفَمُ إِلى تطهير فإنه يُطهَّر بالسِّواك،ولهذا قال العلماء يتأكد السِّواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره) (13) .
السَّادس: عند قراءة القرآن الكريم:
فعن علي-رضي الله عنه- أنه أمر بالسِّواك، وقال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-:
((إِنَّ العَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَيْسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ-أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا-حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ))[البزار (603) بإسناد جيد كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة(3/214)، ورواه غير البزار].
يستحب السِّواك في جميع الأوقات.
لحديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) [أحمد(24203)، والنسائي(5)، وغيرهما. وهو في صحيح الترغيب(209)].
ويتأكَّد استحباب السِّواك فِي عدَّة أحوال:
الأوَّل: عند الانتباه من النَّوم.
لِحَديث حذيفة-رضي الله عنه- قال: ((كَانَ النَّبِيُّ-صلَّى الله عليه وسلَّم-إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواك)) [البخاري (242)، ومسلم (255)].
(الشوص): الدَّلك والتَّنْظِيفُ، وقيل: إمراره على أَسْنانهِ عَرْضاً، وقيل: إمراره على أَسْنانِه من سُفْلٍ إِلى عُلْوٍ (6) .
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّواك عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيل لِأَنَّهُ مُقْتَضٍ لَتَغَيُّرِ الْفَمِ، وَالسِّواك يُنَظِّفُهُ وَلِهَذَا أَرْشَدَ إلَيْهِ.
ويدل على هذا أيضا حديث ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم- كَانَ لاَ يَنَامُ إِلاَّ وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ))[أحمد(24901) الصحيحة(2111)].
الثّانِي: عند كل وضوء.
لِحديث أبِي هريرة-رضي الله عنه-عن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قال: ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواك مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ))[ البخاري (847)].
مسألة: في أي موضع يكون السِّواك عند الوضوء؟
اختلف أهل العلم في تعيين وقته في هذه الحالة، بعد اتفاقهم على أن السِّواك سنة عند الوضوء على قولين (7) :
- فذهب بعض أهل العلم من المذاهبِ الأربعة وغيرِهم إلى أنَّ وقتَه قبلَ البدءِ بالوضوء.
- وقال الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور من مذاهبهم، وبعضُ الحنابلة: وقته قبل المضمضة.
وسبب اختلافهم هذا راجع لاختلافهم في السِّواك هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة منفصلة عن الوضوء؟
وقد استدل من قال بمشروعيته عند المضمضة بما روي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: (أنَّه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه... ثم قال: (كَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)الحديث. [أحمد(1357) وعبد بن حميد(95)].
لكن الحديث فيه: (أبو مطر البصري): مجهول اتفاقاً، و(مختار بن نافع التمار): ضعيف. [السلسلة الضعيفة(13/561)].
ولو قيل: إنه يستاك قبل الوضوء لكان قوياً، ودليل ذلك ما ثبت عند البخاري(4569)، ومسلم (256) من حديث ابن عباس-والشاهد في لفظ مسلم- أنَّه بات عند النَّبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: فقام نبي الله من آخر اللَّيل ... ثم رجع إلى البيت فتسوَّك فتوضَّأ ثم قام يصلي...) وفي رواية عند أبي داود(58): (فتسوك...ثم توضأ). فلفظة: (فتسوك فتوضأ) و(ثم توضأ)، ظاهرها أنه فعل التسوك قبل وضوئه، لأن (الفاء) تفيد الترتيب مع التعقيب، و(ثم) تفيد الترتيب مع التراخي. والله أعلم.
فالأظهر: أنه يتسوك قبل وضوئه كما هو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم (8) .
وعلى كلٍّ فالأمر في ذلك واسع، كما قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- (9) .
الثالث: عند كل صلاة.
عن أبِي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواك مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ))[البخاري(887)، ومسلم (252)إلاَّ أنه قال: ((عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ))]
فوائد:
الفائدة الأولى: زاد أبو داود بعد رواية هذا الحديث: (قال أبو سلمة: فرأيت زيدا[يعني: ابن خالد الجهني] يجلس في المسجد، وإن السِّواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك). [صحيح أبي داود(37)].
الفائدة الثانية: الاستياك عند كل صلاة سنَّة قال بها الفقهاء، خلافا للأحناف، لأنهم جعلوا السِّواك من سنن الوضوء، وليس من سنن الصلاة، وهذا راجع لأصل عندهم كما بين ذلك المباركفوري في تحفة الأحوذي(1/84)فقال: (وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ عُلَمَاؤُنَا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَفْسِهَا، لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ جِرَاحَةِ اللِّثَةِ وَخُرُوجِ الدَّمِ، وَهُوَ نَاقِضٌ عِنْدَنَا فَرُبَّمَا يُفْضِي إِلَى حَرَجٍ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- اِسْتَاكَ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَأَمَرْتهمْ بِالسِّواك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، عَلَى كُلِّ وُضُوءٍ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ: ((لَأَمَرْتهمْ بِالسِّواك عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)). أَوْ التَّقْدِيرُ لَوْلَا وُجُودُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ بِالسِّواك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَأَمَرْتهمْ بِهِ لَكِنِّي لَمْ آمُرْ بِهِ لِأَجْلِ وُجُودِهَا).
الفائدة الثالثة: روى [أحمد (1881) وابن ماجه(288) وغيرهما] عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ)) والحديث في [صحيح الترغيب والترهيب(212)].
قال المناوي في فيض القدير(5/285): (قال أبو شامة: يعني: وكان يتسوك لكل ركعتين، وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التروايح وغيرها، قال العراقي: مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات، كالضحى والتروايح، يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي).
فالسنة أن يتسوك في ابتداء كل ركعتين، بل حتى ركعة الوتر المنفردة يشرع أن يتسوك لها، لأنَّ كل ركعتين تسمى صلاة والسِّواك مشروع عند كل صلاة، كما ورد به النص. والله أعلم.
الرابع: عند دخول المنزل.
فعن شريح بن هانِئ قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ-رَضِيَ الله عَنْهَا-: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِي-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: ((بِالسِّواك))[مسلم(253)].
قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي(1/13): (وقد صرح به أبو شامة والنووي، قال ابن دقيق العيد: "ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذكر ذلك").
ونقل الشيخ عبد المحسن العباد-رحمه الله- عن بعض العلماء أنَّه من السنن المهجورة (10) .
فائدتان:
الفائدة الأولى: قال السيوطي في شرح سنن النسائي(1/13): (قال القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد، فيكون السِّواك لأجلها، وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك).
الفائدة الثانية: قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: (وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد وهذا ليس في محله، ووجهه أن دخول المسجد كان في عهده-صلى الله عليه وسلم- ولم يُنقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد تسوَّك، وإذا وجد سبب الفعل في عهده-صلَّى الله عليه وسلَّم- ولم يفعله كانت السُّنة تركه) (11) .
الْخَامِسُ: عند تغير رائحةِ الفم أو طعمِه، أو اصفرارِ لون الأسنانِ من طعامٍ أو شرابٍ:
فعن عائشة-رضي الله عنها- أن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ))[حديث صحيح سبق تخريجه].
(المطهرة): بفتح "الميم" وكسرها لغتان ذكرهما ابن السّكيت وآخرون، وهو: كل إناء يتطهر به، وشبه السِّواك بِها لأنه ينظف الفم، والطهارة النظافة.
و(المرضاة): بفتح "الميم"، وسكون "الراء"، والمراد: أنه آلة لرضا الله تعالى، باعتبار أن استعماله سبب لذلك.
وقيل: مطهرة ومرضاة بفتح "الميم" في كل منهما مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي: مُطهِّرٌ للفم ومُرَضٍّ للرب تعالى.
أو هما باقيان على المصدرية، أي: سبب للطهارة والرضا.
وجاز أن يكون مرضاة بمعنى المفعول، أي: مرضي للرب (12) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه (217-218): (لأنَّ السِّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه، فإذا تغير فقد تحقق السبب المقتضي له فكان أولى منه عند النوم).
قال الشيخ ابن عثيمين (فمقتضى ذلك أنَّه متى احتاج الفَمُ إِلى تطهير فإنه يُطهَّر بالسِّواك،ولهذا قال العلماء يتأكد السِّواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره) (13) .
السَّادس: عند قراءة القرآن الكريم:
فعن علي-رضي الله عنه- أنه أمر بالسِّواك، وقال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-:
((إِنَّ العَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَيْسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ-أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا-حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ))[البزار (603) بإسناد جيد كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة(3/214)، ورواه غير البزار].
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
المبحث الخامس: الكيفية الشَّرعية للاستياك؟
- يستحب التَّيامنُ عند الاستياك.
والمقصود بالتيامن هنا أن يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى.
لأن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))[ البخاري (168), ومسلم (268)].
- ويستحب أن يستاك بيده اليسرى. [على خلاف في المسألة]
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أو باليد اليسرى ؟
فأجاب بقوله: (هذا محل خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يستاك باليد اليمنى، لأن السِّواك سنة والسنة طاعة لله وقربة فلا تتناسب أن تكون باليد اليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى.
وقال آخرون: بل باليد اليسرى أفضل، وذلك لأن السِّواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار فإنه يكون باليسرى لا باليمنى.
وفصَّل آخرون فقالوا: إن تسوَّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نوم أو لإزالة أذى، فيكون باليد اليسرى لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوَّك لتحصيل السنة، فيكون باليمنى لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريباً واستاك، فإنه يستاك باليمنى، والأمر ولله الحمد في هذا واسع، فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسألة نص واضح) (19) .
ورجح آخرون فعله باليد اليسرى:
قال العراقي-رحمه الله- في معرض ردِّه على من قال باستحباب التَّسوك باليمين: (وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بِالْيَمِينِ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْبدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ الْفَمِ فِي الِاسْتِيَاكِ-كَمَا تَقَدَّمَ-، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْأَذَى كَالِامْتِخَاطِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ بِالْيُسْرَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ، فَقَالَ فِي الْمُفْهِمِ حِكَايَةً عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَسَوَّكُ فِي الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْقَذِرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) (20) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه، لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى كالاستنجاء مع استحباب الابتداء بالشق الأيمن فيه) (21).
وقال أيضا(الأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره في مسائله وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك)(22).
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-: (السِّواك هل يكون باليُمنى أو بالشمال) ؟
فأجاب -عفا الله عنه-: (يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى؛ لأنه من إزالة الأذى، فيُمسكه باليد اليسرى) (23) .
- ويستحب الاستياك على اللِّسان.
لأنَّ أبا موسى قال: ((أَتَيْنَا رَسُولَ الله-صلَّى الله عليه وسلَّم- فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ))[البخاري(244)، ومسلم(254)، وأبو داود(49)-واللفظ له-].
ولفظ البخاري: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: "أُعْ أُعْ" وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ).
(التهوع) التقيء، أي: له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة، وهو تفسير لقوله: "أع أع".
ويكون الاستياك هنا بالطول كما ورد ذلك صريحا عن أبي موسى قال: ((دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- وَهُوَ يَسْتَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّواك عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقٍ))[ أحمد(19752)، وأبو داود(49). وهو صحيح أبي داود(39)].
وفي المسند بعد الحديث: (فوصف حماد: "كأنه يرفع سواكه" قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: "كان يستن طولا")اهـ، قال العيني في عمدة القاري(3/184): (وكلها عبارة عن إبلاغ السِّواك إلى أقصى الحلق).
وهنا ينبغي التنبيه وهو أنَّ الصوت الذي ورد في الحديث "أع أع" غير مقصود لذاته، وإنما القصد المبالغة في الاستياك، فليس من السُّنة ترداد هذا اللفظ من غير داع-كما فعله بعضهم-.
- يستحب التَّيامنُ عند الاستياك.
والمقصود بالتيامن هنا أن يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى.
لأن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))[ البخاري (168), ومسلم (268)].
- ويستحب أن يستاك بيده اليسرى. [على خلاف في المسألة]
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أو باليد اليسرى ؟
فأجاب بقوله: (هذا محل خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يستاك باليد اليمنى، لأن السِّواك سنة والسنة طاعة لله وقربة فلا تتناسب أن تكون باليد اليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى.
وقال آخرون: بل باليد اليسرى أفضل، وذلك لأن السِّواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار فإنه يكون باليسرى لا باليمنى.
وفصَّل آخرون فقالوا: إن تسوَّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نوم أو لإزالة أذى، فيكون باليد اليسرى لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوَّك لتحصيل السنة، فيكون باليمنى لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريباً واستاك، فإنه يستاك باليمنى، والأمر ولله الحمد في هذا واسع، فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسألة نص واضح) (19) .
ورجح آخرون فعله باليد اليسرى:
قال العراقي-رحمه الله- في معرض ردِّه على من قال باستحباب التَّسوك باليمين: (وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بِالْيَمِينِ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْبدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ الْفَمِ فِي الِاسْتِيَاكِ-كَمَا تَقَدَّمَ-، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْأَذَى كَالِامْتِخَاطِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ بِالْيُسْرَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ، فَقَالَ فِي الْمُفْهِمِ حِكَايَةً عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَسَوَّكُ فِي الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْقَذِرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) (20) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه، لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى كالاستنجاء مع استحباب الابتداء بالشق الأيمن فيه) (21).
وقال أيضا(الأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره في مسائله وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك)(22).
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-: (السِّواك هل يكون باليُمنى أو بالشمال) ؟
فأجاب -عفا الله عنه-: (يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى؛ لأنه من إزالة الأذى، فيُمسكه باليد اليسرى) (23) .
- ويستحب الاستياك على اللِّسان.
لأنَّ أبا موسى قال: ((أَتَيْنَا رَسُولَ الله-صلَّى الله عليه وسلَّم- فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ))[البخاري(244)، ومسلم(254)، وأبو داود(49)-واللفظ له-].
ولفظ البخاري: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: "أُعْ أُعْ" وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ).
(التهوع) التقيء، أي: له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة، وهو تفسير لقوله: "أع أع".
ويكون الاستياك هنا بالطول كما ورد ذلك صريحا عن أبي موسى قال: ((دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- وَهُوَ يَسْتَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّواك عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقٍ))[ أحمد(19752)، وأبو داود(49). وهو صحيح أبي داود(39)].
وفي المسند بعد الحديث: (فوصف حماد: "كأنه يرفع سواكه" قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: "كان يستن طولا")اهـ، قال العيني في عمدة القاري(3/184): (وكلها عبارة عن إبلاغ السِّواك إلى أقصى الحلق).
وهنا ينبغي التنبيه وهو أنَّ الصوت الذي ورد في الحديث "أع أع" غير مقصود لذاته، وإنما القصد المبالغة في الاستياك، فليس من السُّنة ترداد هذا اللفظ من غير داع-كما فعله بعضهم-.
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
المبحث السادس: بعضُ فضائلِ السِّواك.
مما يدلُّنا على عظم فضل السِّواك -إضافة لما سبق معنا- عدَّةُ أمور:
- عدُّه من سنن الفطرة:
عن عائشةَ-رضي الله عنها- قالت: قَالَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- : ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتف الإبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ)) قَالَ: مُصْعَبُ بنُ شَيْبَةَ -وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ-: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ وَكِيعٌ -وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ- انْتِقَاصُ المَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ.[مسلم (261)].
- حرص النَّبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم- عليه حتى عندَ موته:
روى البخاري (4449) من حديث عائشة-رضي الله عنها- في مرض موته-صلى الله عليه وسلم- وفيه: ((...دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ...)).
- شدَّة الأمر به:
روى البخاري (889) من حديث أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ)).
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ)) رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه قال: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ)).
ورواته ثقات. والروايتان في صحيح الترغيب والترهيب(213).
وعند الطبراني في الكبير(12315)، والأوسط(6960) من حديث ابن عباس: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي)).
وفي رواية عند البزار(6952) من حديث أنس-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَدْرَدَ)) والحديثان في السِّلسلة الصَّحيحة(4/77)(1556).
(الدرد): ذهاب الأَسنان، ورجل أَدْرَدُ: ليس في فمه سن، والأُنثى دَرْداء، قال جرير:
وَإِذَا الشُّيُوخُ تَعَرَّضُوا لِمَوَدَّةٍ ... قُلْنَ: التُّرَابُ لِكُلِّ شَيْخٍ أَدْرَدا
تَلْقَى الفَتَاةُ مِنَ الشُّيُوخِ بَلِيّةً ... إِنَّ البَلِيَّةَ كُلُّ شَيْخٍ أَرْمَـدَا (24)
فائدة:
الْمُوَاظَبَةِ والمبالغة في السِّواك قَدْ تُفْضِي إلَى سُقُوطِ الْأَسْنَانِ مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ، لذلك كان من فقه الأحناف استحباب العلك للمرأة مكان السِّواك، لأن أسنانها دون قوة أسنان الرجل، قال الزيلعي: (لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ السِّوَاكِ في حَقِّهِنَّ لِأَنَّ بِنْيَتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ فَلَا تَحْتَمِلُ السِّوَاكَ، وهو يُنَقِّي الْأَسْنَانَ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ كَالسِّوَاكِ، وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ إذَا لم يَكُنْ من عِلَّةٍ لِمَا فيه من التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ بِخِلَافِ النِّسَاءِ) (25) .
ولا شك أن هذا القول منهم بلا دليل، بل مخالف للأدلة منها أمره أمته بالسِّواك أمر استحباب والمرأة من الأمة فهن شقائق الرجال، وأصرح من هذا ما رواه أبو داود (52) بإسناد حسن من حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ)).
مما يدلُّنا على عظم فضل السِّواك -إضافة لما سبق معنا- عدَّةُ أمور:
- عدُّه من سنن الفطرة:
عن عائشةَ-رضي الله عنها- قالت: قَالَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- : ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتف الإبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ)) قَالَ: مُصْعَبُ بنُ شَيْبَةَ -وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ-: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ وَكِيعٌ -وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ- انْتِقَاصُ المَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ.[مسلم (261)].
- حرص النَّبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم- عليه حتى عندَ موته:
روى البخاري (4449) من حديث عائشة-رضي الله عنها- في مرض موته-صلى الله عليه وسلم- وفيه: ((...دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ...)).
- شدَّة الأمر به:
روى البخاري (889) من حديث أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ)).
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ)) رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه قال: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ)).
ورواته ثقات. والروايتان في صحيح الترغيب والترهيب(213).
وعند الطبراني في الكبير(12315)، والأوسط(6960) من حديث ابن عباس: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي)).
وفي رواية عند البزار(6952) من حديث أنس-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّواك حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَدْرَدَ)) والحديثان في السِّلسلة الصَّحيحة(4/77)(1556).
(الدرد): ذهاب الأَسنان، ورجل أَدْرَدُ: ليس في فمه سن، والأُنثى دَرْداء، قال جرير:
وَإِذَا الشُّيُوخُ تَعَرَّضُوا لِمَوَدَّةٍ ... قُلْنَ: التُّرَابُ لِكُلِّ شَيْخٍ أَدْرَدا
تَلْقَى الفَتَاةُ مِنَ الشُّيُوخِ بَلِيّةً ... إِنَّ البَلِيَّةَ كُلُّ شَيْخٍ أَرْمَـدَا (24)
فائدة:
الْمُوَاظَبَةِ والمبالغة في السِّواك قَدْ تُفْضِي إلَى سُقُوطِ الْأَسْنَانِ مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ، لذلك كان من فقه الأحناف استحباب العلك للمرأة مكان السِّواك، لأن أسنانها دون قوة أسنان الرجل، قال الزيلعي: (لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ السِّوَاكِ في حَقِّهِنَّ لِأَنَّ بِنْيَتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ فَلَا تَحْتَمِلُ السِّوَاكَ، وهو يُنَقِّي الْأَسْنَانَ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ كَالسِّوَاكِ، وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ إذَا لم يَكُنْ من عِلَّةٍ لِمَا فيه من التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ بِخِلَافِ النِّسَاءِ) (25) .
ولا شك أن هذا القول منهم بلا دليل، بل مخالف للأدلة منها أمره أمته بالسِّواك أمر استحباب والمرأة من الأمة فهن شقائق الرجال، وأصرح من هذا ما رواه أبو داود (52) بإسناد حسن من حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ)).
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
مبحث السابع: بعض الأحاديث التي لا تثبت في السواك [من كتب الشيخ الألباني-رحمه الله-]
1.عن أبي هريرة مرفوعا: ((السواك يزيد الرجل فصاحة)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (2/100)(642)].
2.عن عائشة مرفوعا: ((كان يستاك عرضا، ولا يستاك طولا)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (2/346)(942)].
3.عن عائشة مرفوعا: ((فضل الصلاة التي يستاك لها، على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (4/12) (1503)].
4.عن عمرو بن عوف المزني مرفوعا: ((الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك)). وفي رواية من حديث أنس: ((تجزي من السواك الأصابع)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف جدا). [الضعيفة (5/490)(2471)].
5.عن عائشة مرفوعا: ((خير خصال الصائم السواك)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (8/64)(3574)].
6.عن أنس مرفوعا: ((عليكم بالسواك، فنعم الشيء السواك، يذهب بالحفر، وينزع البلغم، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويذهب بالبخر، ويصلح المعدة، ويزيد في درجات الجنة، وتحمده الملائكة، ويرضي الرب، ويسخط الشيطان)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (8/312)(3852)].
7.عن أنس مرفوعا: ((في السواك عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومسخطة للشيطان، ومحبة للحفظة، ويشد اللثة، ويطيب الفم، ويقطع البلغم، ويطفىء المرة، ويجلو البصر، ويوافق السنة)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (9/21)(4016)].
8. عن أبي هريرة مرفوعا: ((كان لا ينام ليلة ولا يبيت حتى يستن)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (9/253)(4253)].
9.عن ضمرة ابن حبيب مرسلا: ((نهى عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (10/263)(4718)].
10.عن ابن عباس مرفوعاً: ((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، و مجلاة للبصر)).
قال الألباني-رحمه الله- عن زيادة: (ومجلاة للبصر): (ضعيف جداً). [الضعيفة (11/436)(5276)].
11.عن معاذ بن جبل مرفوعاً: ((نعم السواك الزيتون، من شجرة مباركة، يطيب الفم، ويذهب بالحفر، هو سواكي، وسواك الأنبياء قبلي)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (11/595) (5360)]. وأعاد الكلام عليه[(12/132) (5570)].
12.عن أنس مرفوعا: (يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ، أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ).
قال الألباني-رحمه الله-: (منكر). [الضعيفة (13/780)(6349)].
13. عن أبي أيوب مرفوعا: ((أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الإرواء (1/116)(75)].
1.عن أبي هريرة مرفوعا: ((السواك يزيد الرجل فصاحة)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (2/100)(642)].
2.عن عائشة مرفوعا: ((كان يستاك عرضا، ولا يستاك طولا)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (2/346)(942)].
3.عن عائشة مرفوعا: ((فضل الصلاة التي يستاك لها، على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (4/12) (1503)].
4.عن عمرو بن عوف المزني مرفوعا: ((الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك)). وفي رواية من حديث أنس: ((تجزي من السواك الأصابع)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف جدا). [الضعيفة (5/490)(2471)].
5.عن عائشة مرفوعا: ((خير خصال الصائم السواك)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (8/64)(3574)].
6.عن أنس مرفوعا: ((عليكم بالسواك، فنعم الشيء السواك، يذهب بالحفر، وينزع البلغم، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويذهب بالبخر، ويصلح المعدة، ويزيد في درجات الجنة، وتحمده الملائكة، ويرضي الرب، ويسخط الشيطان)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (8/312)(3852)].
7.عن أنس مرفوعا: ((في السواك عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومسخطة للشيطان، ومحبة للحفظة، ويشد اللثة، ويطيب الفم، ويقطع البلغم، ويطفىء المرة، ويجلو البصر، ويوافق السنة)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (9/21)(4016)].
8. عن أبي هريرة مرفوعا: ((كان لا ينام ليلة ولا يبيت حتى يستن)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (9/253)(4253)].
9.عن ضمرة ابن حبيب مرسلا: ((نهى عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الضعيفة (10/263)(4718)].
10.عن ابن عباس مرفوعاً: ((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، و مجلاة للبصر)).
قال الألباني-رحمه الله- عن زيادة: (ومجلاة للبصر): (ضعيف جداً). [الضعيفة (11/436)(5276)].
11.عن معاذ بن جبل مرفوعاً: ((نعم السواك الزيتون، من شجرة مباركة، يطيب الفم، ويذهب بالحفر، هو سواكي، وسواك الأنبياء قبلي)).
قال الألباني-رحمه الله-: (موضوع). [الضعيفة (11/595) (5360)]. وأعاد الكلام عليه[(12/132) (5570)].
12.عن أنس مرفوعا: (يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ، أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ).
قال الألباني-رحمه الله-: (منكر). [الضعيفة (13/780)(6349)].
13. عن أبي أيوب مرفوعا: ((أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح)).
قال الألباني-رحمه الله-: (ضعيف). [الإرواء (1/116)(75)].
رد: التَّرغيبُ فِي السِّواكِ وبيانُ بعضِ أحكامِه وفضائلِه
هامش
1 القاموس المحيط للفيروز(1219)، و المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده(7/125)، ولسان العرب لابن منظور(10/446)، والصحاح في اللغة للجوهري(1/341)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس(3/90)، القاموس الفقهي(186)، وشرح مسلم (3/142).
2 فمما جاء بمعنى الفعل، قولهم: (تسوك الرجل سواكا)، وعلى هذا يكون (سواك) اسم مصدر وليس مصدرا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (هل يُكْرَهُ السِّواك بَعْدَ الزَّوَالِ)، ومن استعماله بمعنى الآلة التي يتسوك بها، قول عائشة عند مسلم(746) في وصف وتره-صلَّى الله عليه وسلَّم-: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ)، وقول حُذَيْفَةَ: ((كَانَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ))، ومما يحتمل الأمرين قوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) هل يعني التَّسوك، أو يعني العود، والأول أولى لعدم التقدير. انظر فتح ذي الجلال والإكرام(1/235)، وعمدة القاري(6/181)، والمصباح المنير(4/386).
3 مواهب الجليل(1/380)، والمجموع للنووي(1/270)، والمبدع (1\68)، كشاف القناع (1\70).
4 شرح الروض المربع: شرح كتاب الطهارة: الشريط 3.
5 شرح مسلم(3/142).
6 لسان العرب(7/50)، وفتح الباري(1/141-356).
7 انظر تحفة الفقهاء(1/13)، والعناية(1/26)، وحاشية العدوي(1/231)، وإعانة الطالبين(1/47)، والروض المربع (1/25).
8 انظر شرح زاد المستقنع للحمد الدرس(18)، والثمر المستطاب للألباني(1/9).
9 الباب المفتوح: الشريط 133: الوجه ب.
10 شرح سنن أبي داود: الشريط 9.
11 شرح مسلم:كتاب الطهارة والحيض: الشريط 3: الوجه: أ.
12 انظر المجموع(1/268)، وحاشية السندي(1/10-11).
13 انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ(11/140)، والشرح الممتع(1/154)
14 انظر الأم(2/133)، ومختصر المزني(1/64)، والمهذب(1/32)، وشرح مسلم(8/30).
15 قال ابن حجر(4/105): (بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء، قال عياض: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله: بفتح الخاء، قال الخطابي: وهو خطأ، وحكى الفارسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء، واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه وغيره، وليس هذا منها، واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام). وانظر شرح مسلم(8/30).
16 زيادة من عندي.
17 قلت: لعله- رحمه الله- يشير إلى حديث عامر بن ربيعة: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالا أحصي يتسوك وهو صائم) [حم(15678)، د(2364)، ت(725)]، والحديث ضعيف لا يثبت. انظر الإرواء(1/107)(68).
18 زاد المعاد(4/323-324) بتصرف يسير.
19 مجموع فتاوى ابن عثيمين المجلد(11).
20 طرح التثريب (2/71).
21 شرح العمدة في الفقه لابن تيمية (224-225).
22 مجموع الفتاوى (21/108)، والاختيارات (10)، والشرح الممتع (1/127).
23 شرح عمدة الأحكام: كتاب الطهارة: الشريط 3: الوجه 1.
24 انظر لسان العرب(3/166)، و غريب الحديث للخطابي(1/104).
25 تبيين الحقائق(1/331)، وانظر البحر الرائق(8/208).
1 القاموس المحيط للفيروز(1219)، و المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده(7/125)، ولسان العرب لابن منظور(10/446)، والصحاح في اللغة للجوهري(1/341)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس(3/90)، القاموس الفقهي(186)، وشرح مسلم (3/142).
2 فمما جاء بمعنى الفعل، قولهم: (تسوك الرجل سواكا)، وعلى هذا يكون (سواك) اسم مصدر وليس مصدرا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (هل يُكْرَهُ السِّواك بَعْدَ الزَّوَالِ)، ومن استعماله بمعنى الآلة التي يتسوك بها، قول عائشة عند مسلم(746) في وصف وتره-صلَّى الله عليه وسلَّم-: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ)، وقول حُذَيْفَةَ: ((كَانَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ))، ومما يحتمل الأمرين قوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) هل يعني التَّسوك، أو يعني العود، والأول أولى لعدم التقدير. انظر فتح ذي الجلال والإكرام(1/235)، وعمدة القاري(6/181)، والمصباح المنير(4/386).
3 مواهب الجليل(1/380)، والمجموع للنووي(1/270)، والمبدع (1\68)، كشاف القناع (1\70).
4 شرح الروض المربع: شرح كتاب الطهارة: الشريط 3.
5 شرح مسلم(3/142).
6 لسان العرب(7/50)، وفتح الباري(1/141-356).
7 انظر تحفة الفقهاء(1/13)، والعناية(1/26)، وحاشية العدوي(1/231)، وإعانة الطالبين(1/47)، والروض المربع (1/25).
8 انظر شرح زاد المستقنع للحمد الدرس(18)، والثمر المستطاب للألباني(1/9).
9 الباب المفتوح: الشريط 133: الوجه ب.
10 شرح سنن أبي داود: الشريط 9.
11 شرح مسلم:كتاب الطهارة والحيض: الشريط 3: الوجه: أ.
12 انظر المجموع(1/268)، وحاشية السندي(1/10-11).
13 انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ(11/140)، والشرح الممتع(1/154)
14 انظر الأم(2/133)، ومختصر المزني(1/64)، والمهذب(1/32)، وشرح مسلم(8/30).
15 قال ابن حجر(4/105): (بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء، قال عياض: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله: بفتح الخاء، قال الخطابي: وهو خطأ، وحكى الفارسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء، واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه وغيره، وليس هذا منها، واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام). وانظر شرح مسلم(8/30).
16 زيادة من عندي.
17 قلت: لعله- رحمه الله- يشير إلى حديث عامر بن ربيعة: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالا أحصي يتسوك وهو صائم) [حم(15678)، د(2364)، ت(725)]، والحديث ضعيف لا يثبت. انظر الإرواء(1/107)(68).
18 زاد المعاد(4/323-324) بتصرف يسير.
19 مجموع فتاوى ابن عثيمين المجلد(11).
20 طرح التثريب (2/71).
21 شرح العمدة في الفقه لابن تيمية (224-225).
22 مجموع الفتاوى (21/108)، والاختيارات (10)، والشرح الممتع (1/127).
23 شرح عمدة الأحكام: كتاب الطهارة: الشريط 3: الوجه 1.
24 انظر لسان العرب(3/166)، و غريب الحديث للخطابي(1/104).
25 تبيين الحقائق(1/331)، وانظر البحر الرائق(8/208).
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى